صدر عن شركة المؤلÙين والملØنين وناشري الموسيقى SACEM ومجلس المؤلÙين والملØنين ÙÙŠ لبنان CACLØŒ الموقعين لبروتوكول تعاون ÙÙŠ ما بينهما، تعميم يتعلق بالاجراءات الواجب اتباعها "لاستعمال الأعمال الموسيقية ÙÙŠ الأنشطة التي ينظمها الأشخاص الطبيعيون والمعنويون".
وجاء ÙÙŠ العميم: "إن كل استعمال او اداء أعمال موسيقية مصØوبة أو غير مصØوبة بكلام بواسطة أي جهاز أو وسيلة او بشكل مباشر، يعود بشكل Øصري لصاØب ØÙ‚ المؤل٠وØده. لذلك يجب الاستØصال منه على إذن مسبق وبصورة خاصة لبث واستعمال أعماله على الراديو، ÙÙŠ التلÙزيونات، على الانترنت، ÙÙŠ Ø§Ù„Ù…Ø³Ø§Ø±Ø ÙˆØ§Ù„Ø³ÙŠÙ†Ù…Ø§ØŒ ÙÙŠ الاعلانات، ÙÙŠ المقاهي والمراÙÙ‚ التجارية والسياØية، ÙÙŠ الÙنادق والمنتجعات، وكل من يرغب باعادة توزيع العمل الموسيقي او تكييÙÙ‡ او تعديله. كما يمكن لصاØب الØÙ‚ منع الاستعمالات التي تمس بØقه المعنوي.
على سبيل المثال، كل الأعمال التي تبث على الأراضي اللبنانية تخضع للقانون اللبناني Øتى ولو كان مصدرها خارج لبنان: يمنع وضع أعمال موسيقية على الانترنت Øتى ولو كان ذلك للاستماع المجاني؛ يمنع بث أعمال مؤداة بصوت Ùنان آخر غير مؤد العمل الأساسي؛ يمنع بث الاعلانات التي تستعمل موسيقى مصØوبة بكلمات ام لا؛ يمنع اعادة تقديم اي عمل موسيقي بتوزيع جديد؛ يمنع استعمال أعمال موسيقية ÙÙŠ الاعلانات او على شكل شعار موسيقي (Jingle) أو شعار (Slogan) او نغمة لرنة الهاتÙØŒ أو لموسيقى الإنتظار؛ يمنع التسويق للبرامج الÙنية بعبارات تؤدي الى التباس مثلا عبارة "ØÙلة Ùيروزيات" او "رØبانيات" او "كلثوميات"Ø› يمنع بث الأعمال الموسيقية ÙÙŠ المطارات وشركات الطيران ÙˆÙÙŠ المقاهي والمراÙÙ‚ السياØية والتجارية كالمطاعم والÙنادق والمنتجعات، night-clubØŒ pubsØŒ ?cafésØŒ ?karaokeØŒ مقاهي الاراكيل، الاماكن التي لديها one man show أو bandØŒ او Ùرق موسيقية، او Ùنانين والمØلات التجارية الصغيرة والكبيرة".
وعليه يجب على الأشخاص الطبيعيين والمعنويين الذين يرغبون باستعمال الأعمال الموسيقية المØمية ان يتقدموا بطلب ترخيص بذلك من شركة SACEM الØائزة على Ø¥Ùادة وزارة الثقاÙØ© رقم 1/أج سندا" لأØكام المادة 5 من المرسوم التطبيقي رقم 918/2007 ودÙع ما يتوجب عليهم لقاء ذلك ليعاد توزيعه لأصØاب الØقوق".